السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
19
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
التكثير طريق لتطهير ماء البئر ، وأضاف المالكية النزح أيضاً وكذلك مع زوال العين ولو لوحدها أو أن يذهب ما تغيّر من الوصف « 1 » . واقتصر الشافعية على التكثير في طريق التطهير إذا كان الماء قليلًا دون القلّتين أما بالترك حتى يزيد أو بصبّ ماء عليه ليكثر ، ولا يعتبرون النزح لينبع الماء الطهور بعده ، وذلك لبقاء قعر البئر نجساً وجدرانه كذلك « 2 » . وفصّل الحنابلة في التطهير بالتكثير إذا كان الماء المتنجس قليلًا أو كثيراً لا يشقّ نزحه مع ذكر بعض الخصوصيات في ذلك من جهة النوع الذي تنجّس به ماء البئر ، ويكون التكثير عندهم بإضافة ماء طهور كثير حتى يعود الكلّ طهوراً بزوال التغيّر « 3 » ، على أنّ النزح إذا زال به التغيّر وكان الباقي من الماء كثيراً ( قلّتين فأكثر ) يعتبر مطهّراً عند الشافعية « 4 » . واقتصر الحنفية في التطهير على النزح فقط . ولا يعتبر المالكية والحنابلة مقداراً للنزح بل يوكلون الأمر إلى النازح « 5 » . وعلى هذا فإنّ أكثر من فصّل في هذه المسألة هم الحنفية ، إلّا أنّه ممّا اتّفق عليه هو أنّ ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في البئر لا يؤثّر في طهارته كالنحل ، وكذا مأكول اللحم إذا لم يعلم بنجاسة بدنه وخرج حيّ « 6 » ، وعند بعض الحنفية والحنابلة أنّ الاعتبار بالسؤر فما كان سؤره طاهراً فهو طاهر « 7 » . ويرى المالكية عدم نجاسة الماء الراكد أو الذي له مادة إذا وقع فيه حيوان ذي نفس سائلة ، وإن كان يندب لذلك نزح قدر معيّن منه ، وقيل : يستحبّ النزح بحسب كبر الدابة وصغرها وكثرة ماء البئر وقلّته « 8 » . وذهب الحنابلة إلى القول بطهارة الماء
--> ( 1 ) بلغة السالك 1 : 15 ، 16 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 16 ، ط عيسيالحلبي . حاشية الرهوني 1 : 59 . ( 2 ) أسنى المطالب 1 : 13 ، 16 . الوجيز 1 : 8 . المجموع 1 : 148 ، 149 ، ط المنيرية . ( 3 ) كشّاف القناع 1 : 33 . المغني 1 : 34 . الانصاف 1 : 65 . ( 4 ) أسنى المطالب 1 : 15 . ( 5 ) بلغة السالك 1 : 15 ، 16 . حاشية الرهوني 1 : 59 . ( 6 ) تبيين الحقائق 1 : 23 . بلغة السالك 1 : 15 - 16 . فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1 : 33 . المغني 1 : 41 . بدائع الصنائع 1 : 74 . ( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 74 . تبيين الحقائق 1 : 28 - 30 . المغني 1 : 45 ، ط سنة 1346 ه - . ( 8 ) بلغة السالك 1 : 15 - 17 ، ط سنة 1372 ه - . حاشية الرهوني 1 : 57 - 59 ، ط بولاق .